الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طبيعة الاتفاق بين الشريكين هو المحدد لاستحقاق الحصة من السمسرة أو عدمها

السؤال

أعمل في مكتب محاماة، ولدي شريك منذ أكثر من عقد من الزمن -بفضل الله-. مقتضى عقد الشراكة بيننا هو: العمل المشترك (دون تحديد كمية، أو وقت، شراكة أبدان)، وتُقسم الأرباح بيننا بالتساوي.
الاتفاق الأساسي ينص على أن أيًّا منّا إذا استعمل ختمه، أو منصبه، أو عمله، في مهنة المحاماة، فإنه يلتزم بمقاسمة الآخر الأرباح وفق الاتفاق أعلاه. وخلال عملي كمحامٍ، يأتيني -أحيانًا- عمل آخر، منبثق عن أعمال المحاماة، لكنه في حد ذاته لا يتعلق بالمهنة، وتحديدًا عندما أتاني شخص يريد بيع أرضه، وسألني إن كان بوسعي إيجاد مشترٍ لها، فقمت بذلك وفقًا لما تقتضيه عقود السمسرة، وهي خارجة عن نطاق أعمال المحاماة.
كان العمل في هذه القضية مكوّنًا من جزأين:
الأول: لا علاقة له بمهنة المحاماة، وهو السمسرة.
والثاني: يتعلق بتسجيل البيع والشراء، وهو من صميم عملي كمحامٍ.
ولا شك أنني ملزم بمشاركة شريكي بالأرباح المتحصلة من الجزء الثاني المتعلق بالمحاماة. ولكن هل يجب عليّ أن أشاركه أيضًا في الأتعاب التي حصلتُ عليها من السمسرة، رغم أنها لم تكن ضمن أعمال المحاماة؟ علماً أن شريكي لم يشارك بأي جهد فيما يتعلق بعمل السمسرة.
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم هنا لا يتعلق بقيام شريكك، أو بعدم قيامه بشيء من العمل المتعلق بالسمسرة، وإنما العبرة بالشرط الذي انعقدت عليه الشركة بينكما، فإن شركة الأبدان قد تكون مقيدة بنوع من العمل، وقد تكون مطلقة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: نص الحنفية على أن شركة الأبدان نوعان:
النوع الأول: شركة مقيدة ببعض الأعمال، دون بعض -كنجارة، أو حدادة- اتفق العملان أم اختلفا.
والنوع الثاني: شركة مطلقة، لم تقيد بذلك: كأن يتفقا على الاشتراك في أجرة ما يعملانه من أي نوع
. اهـ.

وانظر للفائدة الفتويين: 173109، 97189.

وعلى ذلك؛ فإن كان الاتفاق بينكما على خصوص عمل المحاماة، فلا شيء لشريكك في غيره من الأعمال، وإن كان الاتفاق بينكما مطلقا في كل ما تعملانه، فله حصته في عمل السمسرة وغيرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني