السؤال
توفي والدي -رحمه الله-، وفي حياته تحدث مع أحد الأشخاص العاملين في الأعمال والمشروعات الخيرية عن إمكانية تبرعه بقطعة أرض من أملاكه، لإقامة مدرسة. وبعد وفاته، علمنا برغبته هذه، فتشاورنا نحن الورثة، واتفقنا على التبرع بهذه الأرض بعد وفاته، تحقيقًا لرغبته. وبالفعل، قمنا بالتبرع، ولكن هناك بعض المشكلات تعيق إقامة المدرسة على هذه الأرض. ومن المفترض أنه إذا لم يتم إنشاء المدرسة خلال سنتين، فإن الأرض تعود إلينا كورثة.
أنا وإخوتي نرغب في جعل هذه الأرض وقفًا على روح والدنا، في حال لم تُقم المدرسة، بحيث يُصرف ريعها لروحه. ولكن أخي الأكبر يرى ضرورة إضافة شرط في عقد الوقف ينصُّ على أنه إذا احتاج أحد الورثة إلى نصيبه من أرض الوقف، بسبب ضرورة، أو ظروف قهرية، فيحق له بيعه. فهل يجوز الرجوع في الوقف بعد إقراره؟ علماً أن أخي الآخر يرى أن تُجعل هذه الأرض وقفًا من أملاك والدي مباشرةً، بحيث تسجل باسمه كوقف، وليس باسمنا نحن الورثة. فهل يجوز ذلك؟ لأن أخي الأكبر يرى أن يتم تقسيم الأرض بين الورثة أولًا، ثم يقوم كل واحدٍ منا بإخراج جزء من نصيبه كوقف لوالده. فما هو الرأي الصحيح؟ وهل يمكن تقليل مساحة الأرض الموقوفة في حال لم تُقم المدرسة عليها؟ وهل يجوز الرجوع في الوقف وبيع الأرض، سواء للضرورة، أو لأي سبب آخر، أو استعادتها لتصبح ضمن نصيبنا من الميراث؟
جزاكم الله كل خير.