السؤال
لاحقا لسؤالي، وفتواكم رقم 49592 أود أن أشكركم...فما هو الحكم الشرعي أذا أصرت خطيبتي (زوجتي) على عدم الجلوس لحل أي خلاف إن وجد، و أصرت على الطلاق؟
وأنا لا أرغب ألا بأن أحتفظ بها لنبني تلك الأسرة التي لطالما حلمنا بها، فأنا رافض للطلاق.أرجو توضيح ما يترتب على إصرارها؟ وعلى إصراري؟ وما هو دور وليها الذي يجب أن يقوم به.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا لك في الفتوى السابقة ما ينبغي لك فعله، فإن تمكنت من إلزامهم فلا حرج عليك، وإن كان القانون كما ذكرت يمنح المرأة الحق في المخالعة، وألزمت بذلك فيشرع لك قبول ذلك، ومن رغب في الابتعاد منك
فلا ترغمه على الاقتراب منك، والنساء غيرها كثير كما أخبرناك فلا تصر على بقاء هذا الزواج، وحدوث هذا الإشكال الآن أهون من حدوثه بعد أن يكون هناك أولاد.
والله أعلم.