الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا إعادة للعدة على من خرجت من بيت الزوجية بلا حاجة

السؤال

بسم الله والصلاة على رسول الله متى تبدأ المتوفى زوجها بالعدة وهل صحيح إذا خرجت من المنزل لغير حاجة عليها أن تعيد العدة من أولها؟ وماهي عقوبتها أو ذنبها إذا خرجت لغير حاجة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عدة المتوفى عنها تبدأ من موت الزوج، وتمكث في حدادها أربعة أشهر وعشرا، لقوله تعالى: [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا] (البقرة: 234). إلا أن تكون حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها ولو وضعت بعد موت الزوج بساعة، قال في المغني: وكل من توفي عنها زوجها ولا حمل بها قبل الدخول أو بعده حرة أو أمة فعدتها بالشهور. انتهى.

ومعنى قبل الدخول أو بعده أي سواء توفي عنها قبل الدخول أو بعده.

وقال في المغني أيضا عند ذكر أقسام المعتدات: معتدة بالحمل وهي كل امرأة حامل من زوج إذا فارقت زوجها بطلاق أو فسخ أو موته عنها حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، فعدتها بوضع الحمل، ولو بعد ساعة، لقوله تعالى: [وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] (الطلاق: 4).

وأما إعادتها للعدة بسبب خروجها لغير حاجة فلا أصل له ولا يصح، وإنما عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود إلى الخروج إلا لحاجة،ولا كفارة عليها إلا التوبة، ولبيان ما يجب على المتوفى عنها فعله أو تركه يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5554، 5267.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني