السؤال
ما معنى الصحيح والباطل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصحيح والباطل أو الفاسد من أقسام متعلق الخطاب الشرعي، ويوصف بهما الفعل التكليفي الشرعي، سواء كان عبادة أو معاملة، بل يوصف بهما كل فعل أو قول.
فيقال: هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، وهذا العقد صحيح أو باطل فالصحة: معناها موافقة الفعل أو العقد للشرع، والبطلان: معناه مخالفة الفعل أو العقد للشرع، ويرادف الفساد البطلان عند الجمهور.
يقول الشيخ/ خلاف في كتابه أصول الفقه: وما طلبه الشارع من المكلفين من أقوال، وما شرع لهم من أسباب وشروط إذا باشرها المكلف قد يحكم الشارع بصحتها وقد يحكم ببطلانها، فإذا تمت وفق ماطلبه الشارع .. بأن تحققت شروطها وتمت أركانها وانتفت موانعها حكم الشارع بصحتها.
ومعنى صحتها: ترتب آثارها الشرعية عليها، فإن كان الفعل واجبا كالصلاة والصيام والزكاة والحج.. وأداه المكلف وفق ما أمربه الشارع سقط عنه الوجوب وبرئت ذمته واستحق المثوبة في الآخرة.
وإن كان الذي باشره المكلف عقدًا.. كالزواج والطلاق والبيع والهبة وسائر العقود والتصرفات واستوفى أركانه وشروطه ترتب على كل سبب أثره الشرعي الذي رتبه عليه الشارع من إثبات حل الاستمتاع في الزواج، وإزالته في الطلاق، وتبادل ملك البدلين في البيع، أو الملك بغير عوض في الهبة.. أو غير ذلك من الآثار والحقوق التي تترتب عليها الأحكام الشرعية الصحيحة.
وأما بطلانها أو فسادها وعدم صحتها: فيترتب عليه عدم صحة آثارها الشرعية فإن كان الذي باشره المكلف واجبًا لايسقط عنه، ولا تبرأ منه ذمته ولا ينال به الثواب.. سواء كان عدم الصحة راجعًا لاختلال ركن من أركانه أو لفقد شرط من شروطه أو وجود مانع من موانعه.
وسواء كان عبادة أو معاملة، فالصلاة الباطلة كالصلاة الفاسدة لا تسقط الواجب عن المكلف ولا تبرئ ذمته.. والزواج الباطل كالزواج الفاسد
لا يفيد ملك المتعة ولا يترتب عليه أثره، والبيع الباطل كالبيع الفاسد...)
وهذا ما لخصه صاحب المراقي بقوله:
وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين
وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضا مدى الدهور
................. ..............
وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان
................. ..............
بصحة العقد يكون الأثر وفي الفساد عكسها يظهر
هذا باختصار معنى الصحيح والباطل عند أهل العلم، وهناك بعض التفاصيل الجزئية والاستثناءات لا يتسع المقام لذكرها بإمكانك الاطلاع عليها في كتب الأصول وخاصة شروح المراقي للشيخ الشنقيطيى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني