الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في أماكن الاختلاط بين الجواز والحرمة

السؤال

أنا رجل، ولا يوجد في بلدي عمل غير مختلط، فجميع الشركات مختلطة. لديّ منزل يمكنني بيعه وشراء منزل آخر بثمنه، وفتح مشروع خاص. ولكن في بلدي الاقتصاد غير مستقر، وهناك احتمال غير يسير أن يفشل المشروع بسبب غلاء الأسعار وأسباب أخرى، وقد لا تُعوض الخسارة. فهل يجب عليّ شرعًا أن أبيع المنزل وأفتح مشروعًا، مع ما سبق من ظروف؟ وهل آثم إن لم أفعل ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجب بيع البيت، ولا افتتاح مشروع خاص للتكسب؛ لأن هذا لا يتعين وسيلة للتكسب، بل تمكن ممارسة كثير من الحرف والأعمال اليدوية والتكسب بها، ثم إنه ينبغي النظر في عمل الشركات، فإن كان في عمل بعض الشركات عمل مباح في ذاته، فلا حرج عليك في العمل بها، إن أمكنك البعد عن الخلوة بالنساء، والنظر المحرم إليهن، وكل ما من شأنه إثارة الفتنة.

واعلم أن الاختلاط على قسمين:

1- اختلاط ممنوع: وهو الذي تظهر فيه العورات، أو يحدث فيه ملامسة الرجال للنساء، أو كان داعية فتنة، فإن أكبر ما يتخوف على الرجل منه الفتنة بالنساء، فالفتنة بهن هي أخطر الفتن، ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركتُ بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء.

وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
2 - اختلاط غير ممنوع: وهو اجتماع الجنسين تحت سقف واحد، مع البعد عن المحظورات السابقة. ويدل لإباحة هذا النوع كون الرجال والنساء كانوا يجتمعون تحت سقف واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع غضّ البصر، والستر، والعفاف، وحفظ لحدود الله تعالى، من غير مماسة ولا فتنة، وانظر الفتوى: 63091.

وبناء عليه؛ فإن أمكنك أن تجد عملاً لا يوجد به الاختلاط المحرم المفضي للفتن، فلا حرج عليك فيه، ولا يلزمك بيع البيت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني