الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يدفع الزكاة التي جمعها لمن يطالبه بدين

السؤال

شيخنا الكريم أرجو الإجابة عن هذا السؤال: هل يحق لرجل قائم على زكاة المال في منطقة أن يعطي كل ما تجمع لديه من مال أو أغلبه لأحد الإخوة حيث إنه مدين للقائم على الزكاة بحيث يرد له دينه أم يعتبر هذا من باب صرف الزكاة تنفيذا لهوى، أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشخص المدين يعتبر من مصاريف الزكاة بشرط أن يكون قد تداين في أمر مشروع، فإن تداين في محرم كربا أو شرب خمر مثلاً فلا يجوز صرف الزكاة له إلا إذا حسنت توبته.

قال ابن قدامة في المغني: لكن إن غرم في معصية مثل أن يشتري خمراً أو يصرفه في زنا أو قمار أو غناء ونحوه لم يدفع إليه قبل التوبة شيء، لأنه إعانة على المعصية. انتهى

وقال المواق في التاج والإكليل: فإن ادان بفساد ولم يتب منع اللخمى اتفاقاً، فإن تاب فقولان. انتهى

ثم إنه لا حرج على الشخص المذكور في دفع أموال الزكاة إلى المدين الذي يطالبه هو بدين ثم بعد أن يدفعها له يأخذها هو منه مقابل دينه الذي له عليه بشرط رضا المدين وإذنه في ذلك، وبشرط أن لا يكون ذلك على حساب مصلحة الفقراء الذي هم أشد حاجة، وراجع الفتوى رقم: 43511.

كما أنه لا حرج على من يتولى توزيع الزكاة أن يعطي فقيراً واحداً قدر ما يحوله إلى غني، لأنه دفعه له بوصف جائز، وراجع الفتوى رقم: 41005.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني