السؤال
هل يجوز لي أن أصوم الأيام البيض متفرقات؟ يعني مثلا أصوم الأول من الشهر، والخامس عشر من الشهر نفسه، واليوم الثلاثين؟ أم أصومها في أيام البيض؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا. أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن.
هل يجوز لي أن أصوم الأيام البيض متفرقات؟ يعني مثلا أصوم الأول من الشهر، والخامس عشر من الشهر نفسه، واليوم الثلاثين؟ أم أصومها في أيام البيض؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا. أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأفضل في حقك صيام الأيام البيض من الشهر، وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر بدليل الأحاديث التي تدل على تخصيصها بالصوم، ومن تلك الأحاديث: ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. قال الألباني: حسن صحيح.
وعليه؛ فإذا صمت اليوم الأول من الشهر، والخامس عشر والثلاثين فلا تعتبر قد صمت أيام البيض بل صمت واحدا منها فقط، وتحصل -إن شاء الله تعالى- على ثواب الصوم تطوعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
ويحصل ثواب صيام ثلاثة أيام من الشهر بصوم أي ثلاثة أيام منه، سواء كانت متفرقة أو متتالية من أول الشهر أو من آخره. فقد أخرج أبو داود وغيره عن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، قلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم.
ولكن الأفضل هو صوم الأيام البيض المحددة في الحديث الشريف كما سبق، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع نحيلك إلى الفتويين التاليتين أرقامهما: 26206 و 11244.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني