السؤال
أتعرّض للحالات التالية، وأرجو من حضراتكم التصحيح:
الحالة الأولى: أن أشتري أشياء من التجّار بسعر معلوم، دون الدفع ساعة الاستلام، فيأتيني التاجر بالبضاعة، ولا يطالبني بالسداد، ولا نذكر موعد السداد، ولا أشترط التأجيل، وإنما أطلب منه ما أريد من بضاعة، وأستلمها، وحين يريد ثمن البضاعة، أدفعه له.
الحالة الثانية: أن أبيع ولا أطالب المشتري بالسداد حين يستلم مني البضاعة، وحين مطالبته بالسداد يدفعه لي، فهل لي الحق في تأخيره المدة التي أريدها دون اشتراط منه؟
الحالة الثالثة: مثل الحالتين السابقتين، ولكن حين يطالبني، يرسل لي التاجر البضاعة، وحين يطلب مني السداد أتفق معه على أن يمهلني مدة معينة -أسبوعين مثلًا- حتى أدفع له المال، فهل في تلك الحالات قد وقعت في جهالة الأجل وفسد البيع أم لا؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصور الثلاث المذكورة كلها من قبيل البيع العاجل لا الآجل، فإذا تم البيع مطلقاً، فإنه يصح، ويكون الثمن حالًا يحق للبائع مطالبة المشتري به متى ما شاء.
قال ابن نجيم في البحر الرائق ممزوجاً بكنز الدقائق: ( وصح بثمن حال وبأجل معلوم أي البيع لإطلاق النصوص، وفي السراج الوهاج أن الحلول مقتضى العقد وموجبه والأجل لا يثبت إلا بالشرط ). انتهى.
أما لو اشترط تأجيل الثمن في العقد فهنا لا بد أن يكون الأجل معلوما، جاء في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على عدم جواز التأجيل إلى ما لا يعلم وقت وقوعه - حقيقة أو حكمًا -، ولا ينضبط، وهو الأجل المجهول، وذلك كما لو باعه بثمن مؤجّل إلى قدوم زيد من سفره، أو نزول مطر، أو هبوب ريح، وكذا إذا باعه إلى ميسرة ... اهـ.
وفيها أيضًا: إذا كان البيع فيه أجل، يشترط لصحته أن يكون الأجل معلومًا، فإن كان مجهولًا يفسد البيع، سواء أكانت جهالة الأجل فاحشة - كهبوب الريح، ونزول المطر، وقدوم فلان، وموته، ونحو ذلك-، أم متقاربة -كالحصاد، والدياس، والنيروز، والمهرجان، وقدوم الحاج، ونحو ذلك-؛ لأن الأول فيه غرر الوجود والعدم، والنوع الثاني مما يتقدّم ويتأخّر؛ فيؤدّي إلى المنازعة؛ فيوجب فساد البيع. اهـ.
والبيع إلى الميسرة مختلف فيه وجمهور أهل العلم على أنه من قبيل الأجل المجهول الذي لا يصحّ، كما سبق بيانه في الفتوى: 129296.
وبناء على ما سبق فإذا لم يتفق في العقد على تأجيل الثمن، فهو حال ولولم يتم قبضه بمجلس العقد، وأما إذا اشترط تأجيله فهنا لا بد من ذكر أجل معلوم للمتعاقدين كأسبوع أو شهر أو نحو ذلك.
والله أعلم.