السؤال
القاهرة في 17/7/2004أولا : جزاكم الله عنا خيراثانيا : بعون الله ومدده أرجو منكم الرد في أسرع وقت وبكل تفصيل . وجزاكم الله عنا كل الخيرويتلخص السؤال في : أنا معوق ( شلل أطفال ) وأدخل المسجد بالحذاء ، وأصلي واقفا ولكني لا أستطيع السجود وأسجد كما يكون الركوع ، وأركع أقل من ذلك حتى أفرق بين الركوع والسجود .إلى أن قابلني أخ وقال لي: إن الأولى لي أن أصلي جالسا .وأنا قادر على الصلاة واقفا ولكني كما قلت لا أستطيع السجود فقط .والمطلوب : هل علي ذنب في الصلاة واقفا وجزاكم الله عنا خيرا .
أخوكم في الله : أحمد شورى
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشرع الكريم لم يكلفنا فيما يتعلق بالصلاة وغيرها إلا بقدر ما نستطيع لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [سورة البقرة:286].
وعليه، فما دمت قادراً على أداء الصلاة من قيام وجب ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
ثم بعد القيام تركع، وبعد الرفع منه تجلس وتومئ للسجود من الجلوس إن قدرت على الجلوس، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن العاجز عن جميع الأركان إلا عن القيام يفعل صلاته كلها من قيام ويومئ لسجوده أخفض من الركوع فإن قدر على القيام مع الجلوس أيضاً أومأ للركوع من قيام ويمد يديه لركبتيه في إيمائه ويجلس ويومئ للسجدة الأولى والثانية من جلوس.انتهى.
وعليه؛ فتجب عليك الصلاة قائماً، ثم بعد الرفع من الركوع تجلس وتومئ للسجود من الجلوس ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 34238.
والله أعلم.