السؤال
القاعدة الفقهية تقول: الخاص مقدم على العام، وكما في الحديث الذي يقول: توضؤوا مما مسته النار، والحديث الثاني: من أكل لحم جزور فليتوضأ. إذن الخاص مقدم على العام ولكن هناك حديثان هما: المسبل إزاره في النار، والثاني يقول: إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه بطرا أي خيلاء، فلماذا لا تستعمل هذه القاعدة هنا. لأني سألت الشيخ ابن باز، فقال: إنه للخيلاء وعدم الخيلاء. فما رأيكم؟