الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من صدم شخصا بسيارته فمات

السؤال

كنتُ أقود سيارتي في طريقي إلى العمل، فتفاجأتُ بشخصٍ أمامي يتردّد في السير، وحاولتُ تفاديه قدر المستطاع، لكنني صدمته بطرف السيارة، مما أدى إلى سقوطه على رأسه.
نزلتُ من السيارة فورًا، وطلبتُ الإسعاف بنفسي، ولم أتركه حتى تم نقله إلى المستشفى، ثم تُوفِّي هناك. بعد ذلك توجّهتُ إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.
أهله يبالغون كثيرًا في مطالبهم، بينما أعرض عليهم ما أستطيعه، مع تكفلي بصرف مبلغ شهري لأولاده لمساعدتهم، علمًا بأنه كان عاملًا محدود الدخل. لكنهم يُبالغون بحجّة الشرع والدين، رغم أنني أريد أن أرضي ربّي، وأتحرّى الحق، خاصةً أن جميع الشهود -وأولهم زملاؤه- يشهدون أنني لم أكن مخطئًا، وأنني حاولت تفاديه، وأنني قمتُ بما يجب عليّ وقت الحادث، من إسعاف ومتابعة وتحمل للمسؤولية. ورغم كل ذلك، فإن ضميري غير مرتاح؛ فأنا أخشى رب العالمين، ولا أريد أن أُفاجَأ يوم القيامة بوجود ذنب عظيم في رقبتي.
أنا لا أبحث عن شهادة الناس، بل عن رضا الله تعالى، لكنني عاجز عن دفع الدية كاملة، حتى بمساعدة عائلتي، ولا أقدر على سدادها ولو على ثلاث سنوات.
كثير ممن كانوا في الموقع، وأيضًا مراجعة الكاميرات، أكّدوا أنني لستُ مخطئًا، لكن خوفي من الله تعالى يجعلني في حيرة:
لا أعرف ماذا أفعل!

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ينبغي الرجوع إلى الجهات المختصة، للتحقق من مدى مسؤوليتك عن الحادث، فالحكم في مثل هذه القضية، لا بد فيه من الإحاطة بملابسات الحادث، وأنظمة السير وقوانينه.

فإذا لم يثبت عليك شيء من الخطأ في الحادث: فلا يجب عليك شيء لأهل الميت، لا دية، ولا غيرها.

وأمّا إذا ثبتت عليك نسبة من الخطأ في الحادث، فإنه يجب عليك من الدية لأولياء الميت بقدر نسبة خطئك في الحادث، وتتحملها عاقلتك، وتجب عليك كفارة القتل أيضًا.

ولا يلزمك شرعًا لأولياء الميت شيء زائد عن الدية الشرعية -في حال ثبوت الخطأ عليك في الحادث-.

وراجع الفتاوى:​​​​​ 299503، 356698، 322219.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني