الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ادخار نفقة المحضون والإنفاق عليه من مال الحاضنة

السؤال

أنا مُطلَّقة، ولي طفل، وتصلني شهريًّا نفقةٌ مخصصة له من والده، بأمرٍ من المحكمة. ولا أُنفِق من هذه النفقة على الطفل في الوقت الحالي، بل أقوم بادّخارها له للمستقبل، وأتكفّل بنفقته الآن من مالي الخاص. فما حكم هذا التصرف؟ وهل يجب عليَّ أن أفصل بين نفقة الطفل ومالي الخاص في حسابات بنكية مختلفة، حتى لا أُنفق من ماله على نفسي عن طريق الخطأ؟
أرجو منكم توضيح الحدود الشرعية في التعامل مع نفقة الطفل بشكل عام.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تقومين به من الإنفاق على ولدك من مالك، وادخار المال الذي يدفعه أبوه لنفقته لينتفع به في المستقبل؛ جائز، إذا كنت تنفقين عليه قدر كفايته بالمعروف، بل هو إحسان وتفضل منك على الولد، نسأل الله أن يثيبك عليه أجزل المثوبة.

ولا يجب عليك فصل المال الذي يدفعه الأب لنفقة ولده في حساب خاص، ولا حرج عليك في اختلاط مالك بماله، ما دمت موسرة.

وحدود الشرع في التعامل مع نفقة ولدك: أن تتصرفي فيها بما فيه مصلحته، ولا تأخذي لنفسك منها ما دمت غير محتاجة. وراجعي الفتوى: 169327.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني