السؤال
هل إذا لمستُ الحمارَ -أي: جلده- تتنجّس يدي؟ وإن كان في المسألة خلاف، فالمرجو منكم بسطه، مع بيان قول الجمهور.
هل إذا لمستُ الحمارَ -أي: جلده- تتنجّس يدي؟ وإن كان في المسألة خلاف، فالمرجو منكم بسطه، مع بيان قول الجمهور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد مس جلد الحمار باليد لا يحصل به انتقال النجاسة اتفاقًا إن كانت اليد جافة، وكان الجلد كذلك، حتى على القول بنجاسة عين الحمار الأهلي، وذلك أن ملاقاة الجاف للجاف وأحدهما نجس لا يحصل به انتقال النجاسة، وانظر الفتوى: 116329.
وأمّا إن كانت اليد رطبة، أو مبتلة، أو كان جلد الحمار رطبًا، أو مبتلاً، ففي الحكم بتنجس اليد -والحال هذه- قولان مبنيان على الخلاف في نجاسة عين الحمار الأهلي، وقول الجمهور أنه طاهر غير نجس، وإليه ذهب الشافعية والمالكية، ورجّحه ابن قدامة من الحنابلة، قال -رحمه الله- مستدلا للقول بالطهارة: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يركبها، وتركب في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسًا، لبيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك؛ ولأنهما لا يمكن التحرز منهما، لمقتنيهما، فأشبها السنور.
وقول النبي: "إنها رجس" أراد أنها محرّمة، لقوله تعالى في الخمر والميسر، والأنصاب، والأزلام إنها رجس، ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم، فإنه رجس، فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. انتهى.
وعلى القول بالطهارة الذي هو قول الجمهور، فلا إشكال البتة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني