السؤال
حدث خلاف مع زوجي، فقلت له: سأتصل بالمحامي. فقال لي: أنا قبلت الطلاق وأنت قبلت الطلاق، لا داعي للمحامي. ولما سألته عن نيته، قال: أنا أشرح فقط إجراءات الطلاق؛ بمعنى أنه إذا تطلّق الزوجان بالتراضي فلا يحتاجان إلى محامٍ. ولكني اعتقدت أن ذلك لفظ صريح يوقع الطلاق دون نية.
فلما أخبرته بذلك، قال لي: أنا لم أنوِ طلاقك. فقلت له: هو لفظ صريح يقع بدون نية. فحزن على ذلك، ثم قال: إذن هي طلقة واحدة؛ لأننا اعتقدنا أنه لفظ صريح.
والآن، بعد أن رأيت فتوى توضّح أن ما قاله زوجي ليس صريحًا في الطلاق، تساءلت: بما أننا في البداية اعتقدنا أنه لفظ صريح، فهل قوله لي: إذاً هي طلقة واحدة يقع به طلاق، أم لا؟
جزاكم الله خيرًا، وبارك الله في جهودكم.