السؤال
أوصاني والدي قبل وفاته بأن أذبح عقيقة لإخوتي المتوفين وهم صغار أرشدوني جزاكم الله خيراً كيف أفعل ذلك؟ كما أنه لدي أولاد ولم أذبح لهم عقيقة فهل يجوز الذبح الآن وبالتتابع؟
أوصاني والدي قبل وفاته بأن أذبح عقيقة لإخوتي المتوفين وهم صغار أرشدوني جزاكم الله خيراً كيف أفعل ذلك؟ كما أنه لدي أولاد ولم أذبح لهم عقيقة فهل يجوز الذبح الآن وبالتتابع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وقال الظاهرية بوجوبها وهو قول عند الإمام أحمد، روى أصحاب السنن من حديث سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى.
وكنا قد بينا أحكام العقيقة مفصلة في فتاوى سابقة، فراجع فيها الفتوى رقم: 2287.
وقد أوضحنا فيها أن من لم يتمكن من فعل العقيقة في اليوم السابع من الولادة أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، فله أن يفعل ذلك متى تيسر له.
ثم إن إنفاذ وصية الوالد بعد موته من البر به، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما إذا كان يبقى شيء من بر الوالدين بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما.
وبناء على جميع ما تقدم.. فلا بأس بأن تذبح عقيقة عن كل واحد من إخوتك الذين توفوا وهم صغار، إنفاذا لوصية أبيك، وأحرى من ذلك أن تذبحها -أيضاً- عن أولادك الذين لم تعق عنهم، ولا مانع من ذبح كل عقيقة في يوم بالتتابع أو بدونه، كما لا مانع من ذبح كل ذلك في يوم واحد، وإنما ينظر في ذلك ما هو أصلح.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني