الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في الوصية للأقارب

السؤال

توفيت جدّتي لأمّي منذ يومين، وكانت والدتي قد توفيت عام 2020. ولجدّتي ابنٌ وحيد على قيد الحياة، وهو يصرّ على أن يمنحنا -نحن أبناء ابنتها المتوفاة- ثُلث ما تركته من مال، باعتبارنا نستحقّ الوصيّة الواجبة. فهل هذا جائز شرعًا؟ علمًا بأن أحفاد جدّتي هم: بنتٌ وابن من ابنها الحيّ، وبنتان وابن (نحن) من ابنتها المتوفاة.
كما أنّ جدّتي قالت في حياتها لأختي ذات مرة إنها تمتلك ثلاثة خواتم من الذهب، وتنوي أن تُعطي كلَّ حفيدةٍ خاتمًا منها (ونحن ثلاث حفيدات بالمجموع). فهل يجوز لنا المطالبة بهذه الخواتم؟ علمًا أننا لا نعلم إن كان خالي (الابن الوحيد للجدّة) على علمٍ بهذه الوصية أم لا. وهل يُعدّ هذا القول وصيّةً شرعية؟ وهل يأثم الورثة إن لم ينفذوا الوصية؟ وهل يجب إدخال الذهب ضمن تقسيم التركة، خاصةً إن كنّا سنأخذ نصيبنا في الوصيّة الواجبة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقانون الوصية الواجبة المعمول به في بعض البلدان، لا يصح شرعًا، ولا تصح نسبته لأي من المذاهب الأربعة، ولا لأحد من العلماء المتقدمين، بل هو مخالف لما تدل عليه نصوص الشريعة، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها: 132800، 169383، 22734.

وهذا إن كان على سبيل الإلزام، أما أن يتبرع الوارث الشرعي الوحيد بشيء من حقه لأولاد أخته المتوفاة، فلا حرج في ذلك، ويكون على سبيل الهبة منه لأولاد أخته.

وأما نية المتوفاة أن تعطي شيئًا لبنات أولادها، فلا يعتبر هبة ولا وصية، بل لا بد من لفظ تنعقد به الهبة، أو الوصية.

والوصية لا تثبت إلا ببينة، أو إقرار من الورثة.

وأما الهبة فلا تنفذ إلا بحوزها من الموهوب له في حياة الواهب، كما سبق بيانه في عدة فتاوى، منها: 43987، 58686.

وإذا لم تثبت الوصية، فهذه الخواتم تدخل في تركة المتوفاة، شأنها شأن بقية التركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني