السؤال
هل يجوز الزواج بمال مسروق من الدولة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الإقدام على السرقة لتغطية تكاليف الزواج ولا لغير ذلك، ولكن إن حصل ذلك فالزواج صحيح، وعلى السارق إثم السرقة، ويجب عليه أن يرد المال إلى الجهة التي أخذه منها، وأن يتوب إلى الله تعالى من ذلك الفعل، ولهذه المرأة مهر مثيلاتها من النساء، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "فتح الوهاب": لو (نكحها بما لا يملكه) كخمر وحرٍّ ودم ومغصوب (وجب مهر مثل) لفساد الصداق بانتفاء كونه مالا أو مملوكا للزواج، سواء أكان جاهلا بذلك أم عالما به. انتهى.
وقد ذكرنا حكم السرقة من المال العام في الفتوى رقم: 16747.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني