الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يشترط كون المتبرَع له بالأعضاء معصوم الدم

السؤال

معروف أنه "من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعاً" سؤالي هو: هل أستطيع أن أوقع على وثيقة تبرع بالأعضاء في حالة الموت، علماً بأن هذه الأعضاء قد تصل إلى مرضى يهود يحتاجونها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 11667 بيان حكم التبرع بالأعضاء وشروط ذلك.

وذكرنا هناك أنه يشترط أن يكون المتبرَع له معصوم الدم أي أن يكون مسلماً أو ذمياً، أما الكافر المحارب فلا يجوز التبرع له بالأعضاء، ولا يخفى أن الصهاينة المحتلين لفلسطين محاربون لأهل الإسلام ومغتصبون لأرضهم، فكيف يعقل أن يتبرع لهم المسلم بعضو من أعضائه؟!.

وعليه؛ فإذا كان المسلم متأكداً من أن المستفيد من أعضائه مسلمون أو من أهل الذمة فلا مانع من توقيعه على مثل هذه الوثيقة، وأما إذا أمكن أن يستفيد منها محارب فلا يجوز له فعل ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني