الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرط بيع الفضة المخلوطة بالنقود

السؤال

اعلم أنه لا يجوز بيع الفضة الخالصة عن طريق الإنترنت إذا كان الدفع ليس عند الاستلام. لكن ماذا عن الفضة المخلوطة؟ (92.5% فضة و7.5% معادن أخرى) هل لها نفس الحكم؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلط يؤثر على شرط التماثل، وأما شرط التقابض فلا يؤثر عليه، فيجب التقابض في مجلس العقد إذا بيعت الفضة بالنقود أو بالذهب، شأنها في ذلك شأن الذهب المخلوط.

جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم (57) المتعلق بالذهب وضوابط التعامل به: الذهب المخلوط بفضة، يجوز بيعه بذهب خالص، أو بفضة خالصة، بشرط التقابض ... وإن بِيع بذهب مخلوط بفضة، أو بيع بنقود، فيشترط التقابض فقط. اهـ.

وجاء فيه أيضًا: الذهب المخلوط بغير فضة له حالان:
الحال الأولى: أن تكون نسبة الذهب الخالص فيه أكثر من 50% فيجوز بيعه بما يأتي ... بفضة خالصة، أو بذهب مخلوط بغير فضة، أو بنقود، فيشترط التقابض فقط ...
الحال الثانية: أن تكون نسبة الذهب الخالص 50% فأقل، فلا يأخذ حكم الذهب إلا إذا بِيع بذهب، أو بفضة، أو بنقود، فيشترط التقابض فقط
. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني