السؤال
زوجة توفيت وتركت زوجها وابنتين فوق سن الثامنة عشرة وثلاث بنات من زوجها من أم أخرى، حيث يعشن معها في نفس البيت وقد تركت قطعة من الذهب دون وصية، فكيف يتم التصرف في هذه القطعة، أفيدونا أفادكم الله؟
زوجة توفيت وتركت زوجها وابنتين فوق سن الثامنة عشرة وثلاث بنات من زوجها من أم أخرى، حيث يعشن معها في نفس البيت وقد تركت قطعة من الذهب دون وصية، فكيف يتم التصرف في هذه القطعة، أفيدونا أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية: أن المال إن كان مما يعد أو يكال أو يوزن فإنه يقسم بين الورثة وإن كان عروضا أو عقاراً فإنه يقوم وتقسم قيمته أو يباع ويقسم ثمنه بين الوارثين. انتهى.
وعليه فإن هذا الذهب يمكن أن يباع ويقسم ثمنه بين الوارثين أو يقوم وتقسم قيمته أو يأخذه بعضهم ويرد للباقين ثمن حصتهم، واعلم أن بنات الزوج من زوجته الأخرى لا يرثن من هذه المرأة المتوفاة لأن أسباب الميراث هي البنوة والولاء والزوجية، والربائب لا يرثن لأنهن من جملة الأصهار لا من جملة الأولاد.
وإذا أردنا تقسيم هذا الميراث بين الورثة وانحصر الورثة فيمن ذكروا فإنه يعطى بنات المرأة ثلثي الميراث، لقوله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ويعطى الزوج ربعه لقوله: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}، والباقي يعطى لأقرب العصبة لما في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني