السؤال
أنا متزوج منذ تسعة شهور، فهل يجوز لي تفطير زوجتي للجماع لحدوث الحمل، علمًا أن زوجتي صائمة صيام قضاء؟
أنا متزوج منذ تسعة شهور، فهل يجوز لي تفطير زوجتي للجماع لحدوث الحمل، علمًا أن زوجتي صائمة صيام قضاء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد شرعت في القضاء بغير إذنك، فقد اختلف أهل العلم، هل يجوز لك أمرها بالفطر أو لا، والذي نختاره، ونفتي به: أنه ليس لك ذلك، وانظر الفتوى: 490372، وما أحيل عليه فيها.
وأما إن شرعت في الصوم بإذنك، فلا يجوز لك أمرها بالفطر باتفاق.
ومن ثم؛ فليس لها قطع هذا الصوم الواجب لأجل الجماع بكل حال؛ إلا أن تكون صامت بغير إذنك، فيجيز بعض العلماء لك أمرها بالفطر، وهو خلاف ما نرجّحه.
ولكما مندوحة في الجماع بالليل، أو في غير ذلك من الأيام، ولم يتعيّن ذلك الوقت لفعل ذلك.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني