الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القابلة الجاهلة تضمن ما ترتب على خطئها

السؤال

والدتي تبلغ من العمر خمسة و سبعون سنة تزوجت وهي في الثالثة عشر وهي أمية لا تقرأ أو تكتب أنجبت طفلا في الشهر السابع و التي قامت بمساعدتها (القابلة) وهي امرأة تساعد النساء عند الولادة في ذلك الزمان وتعمل في المستشفى أيضا، قامت هذه المرأة بوضع الطفل في فراش من الصوف وطلبت من والدتي عدم إرضاعه و أخبرتها أنها لم تقطع الحبل السري لدى فسوف يتغذى الطفل عبر هذا الحبل وعاش الطفل لمدة حوالي يوم كامل ثم توفي دون أن ترضعه والدتي. والسؤال هل على والدتي إثم في موت هذا الطفل؟ وإذا كان عليها كفارة من صيام فهل نستطيع نحن أبناؤها أن نصوم عوضا عنها علما بأن والدتي تعاني من مرض ضغط الدم و الربو و نقص الكالسيوم و أذا كان هناك أي حل أخر أفيدونا أكرمكم الله و جزاكم كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت القابلة العاملة في المستشفى عندها من العلم بالطب ما يصل لمستوى تعرف به عدم إمكان قطع الحبل السري بسرعة وأنه يمكن تغذي الولد بواسطة الحبل السري واستغنائه عن الرضاعة وأطاعتها الأم في عدم إرضاع الولد فإنه لا حرج ولا إثم على الأم في ذلك.

وإن كانت القابلة جاهلة بهذه الأمور وكان فعلها سببا في موت الصبي فإن من المعلوم أن من تطبب وهو لا يعلم الطب يضمن ما ترتب على خطئه، لما في الحديث: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود.

ولا إثم على الأم إذا كانت قلدت القابلة تظنها على علم بما تقوله، وأما إن كانت تعلم جهلها فإنهما يشتركان في الإثم إذا كان ما حصل هو سبب موت الولد، ولا بد من استشارة الأطباء في هذه الأمور، ويمكنكم استشارة قسم الاستشارات بالشبكة لتعلموا رأي الأطباء في الموضوع ورأيهم في إمكان صوم الوالدة، وليعلم أنه إذا كان عليها صوم فإنه لا يجزئ صيامكم عنها ما دامت حية، وأما بعد وفاتها فالراجح أنه يشرع صومكم عنها، وراجع في هذا وللمزيد فيما سبق الفتاوى التالية أرقامها: 18276، 43940، 20771، 50129، 5852، 10717.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني