السؤال
امرأة مات زوجها في موطنه, فانتقلت لتكملة عدتها في بلد المهجر, هل عليها أن تعود ثانية إلى موطنه لتفك العدة أو أنها تسطيع فكها في بلد المهجر. وما هي الشروط المترتبة عليها لتنهي العدة ومرحلة ما بعد العدة.
امرأة مات زوجها في موطنه, فانتقلت لتكملة عدتها في بلد المهجر, هل عليها أن تعود ثانية إلى موطنه لتفك العدة أو أنها تسطيع فكها في بلد المهجر. وما هي الشروط المترتبة عليها لتنهي العدة ومرحلة ما بعد العدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكان من الواجب على هذه المرأة أن تكمل عدتها في البلد الذي مات زوجها وهي به أو البلد الذي وصلها فيه نعي زوجها، وأن لا تعود إلى المهجر إلا أن لا تجد محلا آمنا تقضي فيه عدتها. أما وقد عادت إلى المهجر حيث كانت تسكن من قبل فإنه يتحتم عليها حينئذ البقاء إلى أن تنقضي العدة. وراجعي في هذا فتوانا رقم: 33901. وما سألت عنه من الشروط المترتبة عليها لتنهي العدة، فإن كنت تقصدين به موانع العدة، فإن المعتدة من الوفاة تحرم عليها أنواع الزينة كلها والتطيب والاكتحال، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 21440 ، وإن كنت تقصدين غير ذلك فبينيه. وأما ما بعد العدة فليس هناك شيء يشترط عليها بالنسبة لتوابع النكاح الذي كانت متلبسة به. وعليها أن تعود إلى بلاد الإسلام إذا كانت تخشى الفتنة في دينها.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني