السؤال
أكرمني الله بفتاة وتمت الخطبة ويعلم الله أني أقدرها ولها عندي مكانة كبيرة فهي فتاة مثقفة ومتدينة ومن أسرة كريمة وطيبة فأنا أكن لها كل احترام وتقدير فانا أحترم عقلها وأقدر فهمها... ولكن هي تصر على العمل على الرغم أني أوضحت لها أني لا أحتاج إلى عملها فالحمد لله الأمر ميسر ببركة الله، وعلى الرغم من أني أوضحت لها عدم مشروعية عمل المرأة إلا في الضرورة القصوى مخافة الاختلاط والفتنة وأوضحت لها أني لا أمانع في عمل المرأة (كطبيبة مثلاً لتعالج زوجات المسلمين أو معلمة لتعلم بناتهن مع مراعاة أن تخرج من بيتها بما يرضي الله من الثياب وعدم الاختلاط)، ويعلم الله أني أخلصت نيتي في الارتباط بها وإقامة أسرة كريمة بشرع الله ورضاه... وأني لا أريد أن يكون بيننا للشيطان سبيل ولتعلم أن رعايتها لبيتها هي أسمى طاعة، رجاء الرد والنصح لها عل الله يهديها؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة أن تخرج للعمل، إذا كانت هي بحاجة لعملها، أو كان المجتمع بحاجة إلى عملها، ولو لم تكن هي بحاجة إلى العمل، كعملها طبيبة أو مدرسة ونحو ذلك.
ويشترط لذلك أن تخرج إلى عملها بلباسها الشرعي غير متطيبة، وتتجنب العمل في الأماكن المختلطة قدر طاقتها، وكذا الحديث مع الرجال فيما لم تدع الحاجة إليه، إلا أننا ننصح هذه الفتاة بترك العمل لأن الأصل قرار المرأة في بيتها تربي أولادها وتصلح بيتها، لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ.... {الأحزاب:33}، والرجل هو الذي يخرج للعمل والكسب ويقوم بالإنفاق عليها، فهي مكفية في هذا الجانب لتتفرغ لمهمتها الكبرى والتي لا يستطيع رجل أن يقوم بها، ولتعلم أن حاجة المرأة إلى الزواج أكبر وأعظم وأمس من حاجتها إلى العمل لأن الزواج يأتي بما يأتي به العمل من الكفاية المادية، وأما العمل فلا يأتي بما يأتي به الزواج من المودة والحب المتبادلين والذرية الصالحة والإعفاف وغير ذلك كثير، فإذا تعارض الزواج مع ممارسة العمل فلا شك أن المرأة العاقلة ستختار أعظم المصلحتين وأنفعهما وإلا كان عقلها لا فائدة فيه.
ولكن لو أصرت هذه الفتاة على العمل فننصحك بالظفر بها مادامت صالحة وأسرتها كريمة، وحاول معالجة هذا الأمر بالتي هي أحسن بعد إتمام الزواج لأنه لا حرج عليها في العمل ولو لم تضطر له إذا لم يترتب على عملها محذور شرعي، وفي حالة قبول شرطها ونكاحها على ذلك فإنه لا يحق لك أن تجبرها على الاستقالة من العمل إن كان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فتخرج إليه محتشمة متحجبة، وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء، وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراماً.
والله أعلم.