السؤال
ما حكم الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، أرجو الإجابة؟ ولكم جزيل الأجر والثواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكذب في الحلف لاستنفاق السلعة وبيعها من أعظم الآثام، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا منة، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره.
فيجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وأن يستسمح هذا المشتري فيما وقع منه من تقصير في حقه إن كان يعرف مكانه، وإلا فليدع له بخير، وما تم من بيع فهو صحيح لتوفر شروطه وأركانه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7961.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني