الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يلزم المرء أن يساوي بين أخته وأخت زوجته

السؤال

هل يجوز أن تعامل أخت الزوجة مثل أخت الزوج في جميع المناسبات كالنقود إن أهديت أختي في زواجها 50 دينارا يجب علي أن أهدي أخت زوجتي مثلها إذا أصرت الزوجة على ذلك وتقول أختي مثل أختك، يجب أن تعطيها كما أعطيت أختك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجوز للسائل الكريم أن يعامل أخت زوجته كما يعامل أخته في الأمور التي ذكرها، لأنه من باب المعروف والإحسان إلى الأصهار، لكنه لا يجب عليه شرعا أن يدفع هذه المبالغ لا إلى أخته ولا إلى أخت زوجته كما أنه غير ملزم بالمساواة بينهما، فيمكن أن يدفع لأخته فقط ويمكن أن يدفع لهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني