السؤال
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها أسالكم عن فوائد هذا الحديث وجزاكم الله خيرا
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها أسالكم عن فوائد هذا الحديث وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من فوائد هذا الحديث بساطة حال الصحابة، وعدم تكلفهم في أمور الحياة حيث كان لبعض النساء ثوب واحد. ومنها: وجوب إزالة دم الحيض عن الثوب، لأنه نجس. ومنها: وجوب إزالة عين الدم، ويستعان على ذلك بدلكه بالظفر بعد بله بالريق، لأن الريق أبلغ في إزالة لون الدم عن اللباس من الماء. ومنها: أنه لا يشترط في إزالة النجاسة عدد من الغسلات، بل المطلوب الإنقاء، وجعله بعضهم حجة في عدم تعين الماء لإزالة النجاسة عن الثوب، فقال بأنه يجزئ إزالتها بكل ما يزيل عينها، ولكن رده ابن حجر في الفتح باحتمال أنها أرادت تحليل أثر الدم ثم غسله بعد ذلك، ويؤيد ما قاله ابن حجر حديث الصحيحين المصرح باستعمال الماء في طهارة الحيض، ونص الحديث عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحتُّه ثم تقرصه بالماء.
وقد حمل البيهقي في السنن الحديث على الدم القليل فجوز إزالته بالدلك بالريق، لأنه معفو عنه بسبب كونه يسيراً، وأما الكثير فقد صح عنها أنها كانت تغسله.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني