الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تحرم الزوجة إذا اشتهى الزوج أمها

السؤال

هل إذا اشتهي رجل حماته فسوف يبطل زواجه بابنتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تسأل عما إذا كان مجرد حصول شهوة في قلب الإنسان لأم زوجته يفسد نكاحه بابنتها فإنا لم نقف على من قال بذلك، وأما إن كنت تسأل عما إذا كان التلذذ بأم الزوجة بوطء أو بغيره يحرم الزوجة أم لا يحرمها، فإن هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمذهب الأحناف أن أي فعل فعله المرء بأم زوجته بقصد اللذة تحرم عليه به زوجته، قال في درر الحكام: من قبل أم امرأته تحرم امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة وفي اللمس أي إذا مس أم امرأته لا تحرم ما لم تعلم الشهوة...

وتردد المالكية في هذا الموضوع، قال خليل: وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد. قال الخرشي: يعني أن من أراد أن يتلذذ بزوجته في ظلام مثلا، فوقعت يده على ابنتها فالتذ بها بوطء أو مقدمته، سواء كانت منه أو من غيره، ولم يشعر بها، فقد تردد الأشياخ في تحريم أمها على زوجها وفراقها وجوبا وعدم تحريمها وعدم وجوب الفراق، ولو قصد ولم يتلذذ لم ينشر على الصحيح.

قال العدوي في حاشيته: ومثل بنتها سائر فروعها وأصولها.

والمنقول عن أحمد أن الذي يحرم هو وطء الأم، قال ابن قدامة في المغني: قال الجوزجاني: سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأته في شهوة أو قبلها أو باشرها، فقال: أنا أقول: لا يحرمه شيء إلا الجماع.

وأما الشافعية فلا تحرم الزوجة عندهم بشيء من ذلك ولو جامع الزوج أم زوجته، ولعل مذهبهم أرجح لما أخرجه البخاري تعليقاً عن ابن عباس: إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. قال في فتح الباري: وصله البيهقي من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ: في رجل غشى أم امرأته، قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته، وإسناده صحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني