الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب المفتي والمستفتي

السؤال

أحيانا وعند قراءة إحدى الفتاوى الدينية نجد أن هناك من يؤيد هذه الفتوى وهناك من يعارض ذلك وبما أن معظمنا ليس متخصصا في الأمور الدينية يختلط علينا الأمر هل نتبع هذا الرأي أو ذاك مما يضعنا في موقف لا نحسد عليه هل نأخذ بالأمر الأيسر أم نأخذ بالأمر الأصعب مثال على ذلك: إن جماع الزوجة في حالة عدم الإنزال لا يوجب الغسل وهناك حديث آخر أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل .والأمثلة على ذلك كثيرة فما العمل؟ هل نستفتي قلبنا؟ فمثلا في المثال السابق إذا لم نغتسل عملنا بالحديث الذي لا يوجب الغسل ونكون في نفس الوقت قد خالفنا الحديث الذي يوجب الغسل فما العمل في مثل هذه الأمور؟ أفتونا ما العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول لك أولاً: إن المسلم لا يجوز أن يهمل تعلم أمور دينه، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، كما صح في الحديث الشريف الذي رواه الطبراني عن ابن معسود، وصححه الشيخ الألباني، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل أهل العلم بقوله: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. رواه الترمذي.

ومن لم يكن من أهل العلم فواجبه أن يسأل العلماء المتخصصين الذين عُرفوا بالعلم والحرص على الأخذ بالسنة مع الورع، والخشية لله تعالى، فؤلاء هم الذين تطمئن النفس إلى أن ما يفتون به هو الصحيح، قال تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل: 43}.

وواجب المفتي إذا استفتي أن يفتي بما تشهد له النصوص، أو ما هو جار على قياس معتبر، أو على القواعد الفقهية.

وإذا أخذ المرء بما هو أشق عليه من الأقوال باعتبار كونه هو الراجح دليلاً كان ذلك دليلاً على ورعه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 50675.

وما ذكرته من الاختلاف فيما إذا كان وطء الزوجة دون إنزال موجب للغسل أو غير موجب له غير صحيح، فإن أهل العلم قد بينوا أن الحديث الذي أوجب الغسل من الإنزال فقط، ونصه: إنما الماء من الماء. قد نسخ بحديث آخر يوجب الغسل من مجرد تغييب الحشفة، وراجع في مسألة النسخ هذه الفتوى رقم: 20245.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني