الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قطرة العين لا تضر الصيام

السؤال

أنا عائشة لدي سؤال يحيرني وهو: أنني في شهر رمضان الماضي قد تعرضت لمرض في العيون وكان من الضروري أن أستعمل القطرة لمدة 10 أيام وقد فطرت 3 أيام أخري غير هذه العشرة أيام لأنني كانت علي الدورة الشهرية وقد صمت من هذه الايام كلها أي الـ 13 يوم عشرة أيام على أساس أن القطرة مفطرة للإنسان في شهر رمضان وقد علمت منذ فترة وجيزة أن أستعمال القطرة لا يفطر، وسؤالي هو هل أقضي الثلاثة أيام الباقية من الـ13 يوم أم لا، مع العلم بأنني لم أكن أحدد أن صومي للعشرة أيام كان لأيام الدورة الثلاثة أم لا لأنه كان في نيتي أن أصوم الـ13 يوم بالكامل، هل أصوم باقي الـ 3 أيام قبل شهر رمضان القادم أم لا، وأرجوكم أن تسارعوا بالرد عليّ قبل شهر رمضان إن شاء الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتأثير استعمال القطرة في العين أثناء الصيام محل خلاف بين أهل العلم، فعند الحنفية وبعض أهل العلم أنها لا تضر الصيام وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وراجعي تفاصيل المسألة في الفتاوى التالية أرقامها: 6302، 24993، 25751.

لكلنك إذا كنت في تلك الأيام التي استعملت فيها القطرة المذكورة قد فعلتِ ما يبطل الصيام من تناول مفطر أو رفض نية الصيام ونحو ذلك، فالواجب عليك قضاء تلك الأيام العشرة إضافة إلى الأيام الثلاثة المتعلقة بالدورة الشهرية، لا لاستعمال القطرة وإنما لما فعلته من مبطلات أخرى، وللتعرف على مبطلات الصيام راجعي الفتوى رقم: 7619.

وإذا كت أثناء تلك الأيام العشرة لم يصدر منك ما يبطل الصيام من الأشياء التي بيناها في الفتوى المشار إليها، فإنه من الأفضل لك أن تصومي تلك الأيام الثلاثة المتبقية خروجاً من خلاف أهل العلم القائلين ببطلان الصيام بسبب القطرة المذكورة، وذلك مستحب عند كثير من العلماء، لأن الخروج من الخلاف يبرئ الذمة بيقين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وغيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني