السؤال
هل أستطيع أن أخرج زكاة الفطر لي ولزوجتي ولأطفالي أكثر من النصاب المفروض؟ وهل إخراج زكاة الذهب من مالي الخاص أم من مال الزوجة؛ علما بأنني وزوجتي لافرق بيننا في الراتب؟
هل أستطيع أن أخرج زكاة الفطر لي ولزوجتي ولأطفالي أكثر من النصاب المفروض؟ وهل إخراج زكاة الذهب من مالي الخاص أم من مال الزوجة؛ علما بأنني وزوجتي لافرق بيننا في الراتب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب إخراجه في زكاة الفطر هو صاع يخرجه المرء عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته. وإذا تطوع المرء بإخراج أكثر مما لزمه كان ذلك زيادة في الخير. قال الله تعالى: وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ { البقرة: 158}. هذا هو مذهب الجمهور في المسألة. وكره المالكية الزيادة في زكاة الفطر على القدر الواجب ورأوا ذلك من البدعة.
قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل: و ندب عدم زيادة على الصاع، بل تكره الزيادة عليه; لأنه تحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين.ا.هـ.
وإخراج زكاة الذهب أو غيره تلزم المالك للمال الذي وجبت فيه الزكاة، وإذا دفعت من مال الغير فلا مانع من ذلك إذا قبل كل من الدافع والمدفوع عنه. وراجع في هذا فتوانا رقم: 12582.
وعليه؛ فإذا كانت الزكاة قد لزمتك وأرادت زوجتك أن تدفعها عنك فلا مانع من ذلك، وكذا إذا لزمتها هي وأردت أنت دفعها عنها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني