السؤال
رجل اختطف امرأة، فطلب أولياء المرأة من أهل الرجل أن يقوموا بدفع مبلغ من المال وتزويج رجل منهم، وذلك مقابل ما لحق بهم من عار بسبب هذا الذي أقدم عليه قريبهم، والسؤال: ما مدى صحة هذا التصرف، وما الحل في مثل هذه الأحوال؟
رجل اختطف امرأة، فطلب أولياء المرأة من أهل الرجل أن يقوموا بدفع مبلغ من المال وتزويج رجل منهم، وذلك مقابل ما لحق بهم من عار بسبب هذا الذي أقدم عليه قريبهم، والسؤال: ما مدى صحة هذا التصرف، وما الحل في مثل هذه الأحوال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أقدم عليه مختطف المرأة منكر شنيع وإثم كبير وليس من أخلاق الإسلام، وعلى هذا الفاعل أن يبادر إلى التوبة مما ارتكبه، وعلى المجتمع أن يضع حدوداً تحول دون مثل هذا العمل المشين وما أراده أولياء المرأة من أهل الرجل من دفع مبلغ من المال وتزويج رجل منهم مقابل ما لحق بهم من العار، فإن تراضى الطرفان على ذلك ووقع التزويج مستوفيا كل شروطه وأركانه فلا مانع منه إذ لم يرد في الشرع ما يمنعه، والأصل في الأشياء الإباحة.
وإن رفض الطرف الآخر طلب أولياء المرأة فإنه لا يلزم الوفاء به لأن المؤاخذة إنما تتعلق بمن ارتكب تلك الفعلة، وأما الشخص المختطف فإن ثبت بالبينة أو الاعتراف أنه زنى بالمرأة فقد استحق بذلك حد الزنا، واستحقت هي عليه مهر مثلها، وإن لم يثبت ذلك عليه فحقه أن يؤدبه الحاكم على ما فعل ويغرمه بما يراه مناسباً لفعلته.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني