الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قص الشعر وتسريحه للتزين للزوج مباح.

السؤال

1) ماحكم فرق المرأة شعر رأسها من الجنب(دون قصد التشبه بالكافرات)؟ وهل نهى النبي -صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ 2)ما حكم فرق المرأة مقدمة الشعر فقط من الجنب ؟ 3) ما حكم قص شعر المرأة وعمل التسريحات الحديثة - دون اتباع للموضة- أي إذا أعجبتها قصة أو تسريحة دون أن يكون فيها تشبه بالرجال ولا بالكافرات ولكن شاهدتها على إحدى النساء المسلمات تتزين بذلك لزوجها ..هل يدخل ذلك في المنع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يتعلق بفرق الشعر أو تسريحه أو تقصيره فإنه لا حرج في ذلك إذا خلا حقيقة من قصد التشبه بالكافرات أو البغايا أو التشبه بالرجال، وقصد به التزين المشروع فقط أو تخفيف مؤونة الشعر وتسهيل تسريحه. لأن المرأة مطالبة بالتزين لزوجها، ويجوز لها كل ما فيه زينة إلا ما ورد في الشرع النهي عنه. ولأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنَّ يأخذن من شعر رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكن يفعلن ذلك تخفيفاً لمؤونته عليهن، قال النووي في شرحه: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . انتهى .
أما إن قصد بذلك التشبه بالكافرات أو التشبه بالرجال كان محرماً تحريماً غليظاً، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي الشديد عن التشبه بالكافرين وأن من تشبه بهم فهو منهم، ولما ثبت عنه من لعن المتشبهات من النساء بالرجال، كما في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال."
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني