السؤال
لقد أقسم خالي بأن لا يزور أخته حتى تزوره هي وزوجها ولفظ القسم هو \" بالحرام لا أذهب حتى تأتي هي \"
مع العلم أن هذا القسم في بلادنا يعني أن زوجته عليه حرام إذا ذهب إلى أخته
1- هل يجوز القسم بهذه الصيغة
2- هل يجوز القسم على قطيعة الرحم
هل هناك من حل
وجزاكم الله عنا كل خير
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على المسلم أن يبتعد عن كثرة الحلف عموما. قال الله تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ {القلم:10}. فهذا ذم لكثرة الحلف.
ويتأكد النهي إن كان الحلف بغير الله تعالى. ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويتأكد النهي أكثر إذا كان الحلف على إثم أو قطيعة رحم.
وأما الحلف بالحرام فقد اختلف أهل العلم فيما يترتب عليه فذهب بعضهم إلى أنه يحرم الزوجة، وذهب بعضهم إلى أنه يلزم منه كفارة الظهار وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
ولتفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7438.
وعلى ذلك.. فإذا حنث خالك في يمينه بأن زار أخته قبل أن تزوره فعليه كفارة الظهار وهي المذكورة في قول الله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة: 3-4}.
ولهذا ننصح هذين الأخوين بالتصالح ونبذ الخلاف والمسارعة إلى فعل الخير وصلة الرحم، فقد قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد: 22-23}.
كما نحث الأخت بالخصوص أن تكسر حاجز المقاطعة وتزور أخاها رفعا لحرج هذه اليمين الغليظة وما يترتب عليها، فهذا أحسن حل لما وقعا فيه.
نسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
والله أعلم.