السؤال
إني في يوم العيد ضربت فتاة ولأنها عمرها 6 شهور ولقد ماتا الاثنان ولا أعرف ماذا أعمل فلقد قال لي شيخ صم 60 يوماً وأطعم 60 مسكيناً هل هذا صحيح؟ وإذا بدأت من يومي هذا وهو الأحد أتوقف عند عيد الأضحى يعني أكمل 60 يوماً قبل الموسم وهل أستطيع أن أتصدق بالمبلغ على دار الأيتام؟
وأرجو الرد على السؤال في أسرع وقت وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال يحتمل أن المتوفاة فتاة واحدة، كما يحتمل أنهما اثنتان... وعلى كل حال، فإن قتل الإنسان خطأ يترتب فيه على القاتل أمران هما الدية على العاقلة وثانيهما الكفارة.
قال تعالى: وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ.... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92}.
وعليه، فإذا كانت المتوفاة فتاة واحدة، فعليك ما ذكر، وإن كانتا اثنتين فعليك كفارتان وعلى عاقلتك ديتان.
والكفارة هي كما ورد في الآية تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين بالنسبة لمن لم يجد رقبة، وليس فيها إطعام ستين مسكينا طالما أنك قادر على الصيام.
ثم إن الراجح هو أنه يجب أن لا يتخلل الصوم أيام لا يصح صومها كالعيد وأيام التشريق، فإن كانت المدة التي تفصلك مع عيد الأضحى تكفي لإحدى الكفارتين صمتها، ثم صمت الكفارة الثانية بعد العيد وأيام التشريق، على تقدير أنك قتلت نفسين، وإن كانت المدة لا تكفي فلتنتظر ما بعد العيد، ولا يضر انقطاع الصوم بمرض أو حيض.
والله أعلم.