الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يكتفى في صيغة المضاربة بما يدل عليها من الألفاظ

السؤال

قد قرأت الفتوى المرقمة 48835 والمؤرخة في 29 ربيع الأول من العام 1425هـ وقد أشكل علي الجواب إذ إنكم اعتبرتم المشاركة هذه من قبيل المضاربة مع أن السائل قد وضح لفضيلتكم أنهم في العقد لم يذكروا الخسارة بحال بل ذكروا الربح فقط، وقال بالنص (سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يحق لهم مطالبتي بالسلف التي أخذت أم لا، وهل يحق مطالبتي بالخسارة التي وقعت في رأس المال أم لا، مع العلم بأنه في كتابة العقد لم يتطرقا إلى الخسارة بأي شكل من الأشكال بل جميع البنود تتكلم عن الربح وعن كيفية تقسيم الربح بين الأطراف الأربعة... مع العلم بأنه تم الاتفاق على أن تقسم الأرباح بالتساوي على جميع الأطراف، أي 25 بالمائة لكل شريك)، أقول ألا يفضي هذا الوصف إلى الحكم بفساد العقد لأنه لم يستكمل شروط المضاربة ومنها بيان الخسارة وإن كانت في رأس المال كما هو معلوم من كلام الفقهاء ذلك لأن أغلب الخلافات بين الخلطاء ترجع في جملتها إلى عدم بيان الحقوق لكل طرف مما يعني وجود الغرر والجهالة في العقد مما يؤدي إلى فساده، أرجو بيان سبب حكمكم بجعلها من عقود المضاربة مع وجود وصف الفساد فيها بعدم بيان الخسارة والاكتفاء بذكر الربح؟ وفقكم الله لما يحب، وسددكم لما يرضيه من العلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحن أيها الأخ الكريم قلنا في المعاملة المذكورة في السؤال رقم: 48835 إنها مضاربة لأنه يصدق عليها ذلك، ولو لم ينص في العقد على ذكر مسألة الخسارة، وأنه لا يتحملها العامل..... إلخ، ذلك أنه يكتفى في صيغة المضاربة بما يدل عليها من الألفاظ، ولا يلزم ذكر جميع التفاصيل إلا إذا شاء المتعاقدان.

يقول الكاساني الحنفي في البدائع: وأما ركن العقد فالإيجاب والقبول وذلك بألفاظ تدل عليهما. فالإيجاب هو لفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة وما يؤدي معاني هذه الألفاظ بأن يقول رب المال: خذ هذا المال مضاربة على ما رزق الله عز وجل، أو أطعم لله تعالى منه من ربح، فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث، أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة... ويقول المضارب: أخذت أو رضيت أو قبلت ونحو ذلك فيتم الركن بينهما. انتهى.

فها أنت ترى أن صيغة العقد تمت بدون ذكر تفاصيل من يتحمل الخسارة عند وجودها، لأن لفظ المضاربة والمقارضة أغنى عن ذكر ذلك، وجاء في أسنى المطالب: الركن الرابع الصيغة من إيجاب وقبول... كقارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين، ويشترط فيه القبول فوراً.

وهذا نص جلي في الاكتفاء بما تقدم دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني