الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة الفاتح وقول سيدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم

السؤال

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم.... هل هذا الدعاء يجوز التلفظ به أم لا وخاصة كلمة السيد فقد بلغني أنها اسم من أسماء الله الحسنى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذكر المشار إليه في السؤال ذكر مبتدع، ويطلق عليه (صلاة الفاتح)، وهي من البدع التي لا يجوز التعبد لله بها، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31137، 22508، 56488. وفي الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء كل الغناء عن مثل هذه الأوراد المبتدعة المردية، وانظر طائفة من الأذكار النبوية المطلقة والموظفة في (مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة) للشيخ محمد إسماعيل المقدم، أو (حصن المسلم) لسعيد القحطاني.

هذا ومع كون (السيد) من أسماء الله الحسنى -إلا أنه يجوز أن يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولبعض فضلاء البشر والمعظمين (سيدنا)، وهذا كثير في السنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا لسيدكم. وقال عن الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وقال عنه وعن الحسين أنهما "سيدا شباب أهل الجنة. وكان عمر بن الخطاب يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يعني بلالاً، وفي القرآن: وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ {يوسف:25}، ولقد بين الشيخ سليمان بن سحمان -كما في الدرر السنية من الأجوبة النجدية أن من زعم أن علماء نجد ينكرون ويشددون على من قال: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم- أن ذلك الزعم كذب وافتراء عليهم، وقال: وأما نحن: فلا ننكر ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقوله: إن ابني هذا سيد. وقوله للأنصار: قوموا إلى سيدكم. وقوله: من سيدكم يا بني سلمة، فقالوا له: الجد بن قيس، على أنا نبخله فينا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بل سيدكم عمرو بن الجموح. إذا فهمت هذا، فمن أين لك أنا ننكر ذلك ونشدد فيه. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 29153.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني