السؤال
انتشر في أوساط النساء تشقير الحاجبين وقد أفتى فضيلة المشايخ (المنيع والمطلق) بعدم جوازها، ولكن بعض النساء هداهن الله يعارضن بدعوى أن من أفتى بذلك لم يفهم صفتها على الصورة الصحيحة، فأرجو منكم رحمكم الله أن ترسلو لي فتوى صريحة موقعة مرفقة بوصفي للحالة وتبيينها (إن تشقير الحاجبين يعني أن يصبغ الجزء العلوي والسفلي منها باللون الأشقر فقط فيبدو الجزء المصبوغ -وهذا يعتمد على نوع شعر الحاجبين ولون البشرة- أقل وضوحاً من الجزء الأوسط غير المصبوغ بل ويبدو عند البعض وكأنه أزيل بل إن بعض الصالونات النسائية تصبغ الجزء الأوسط بعد التشقير بلون غامق ليزيد ظهوره)، الرجاء توضيح ما إذا كان الحكم داخلاً في اللعن كما هو الحال في النمص لأن بعض النساء هداهن الله يقلن بأن عدم الجواز الذي أصدره المشايخ يمكن تجاوزه بعكس اللعن؟ جزاكم الله خيراً، ونفع بكم الإسلام.