السؤال
هل يجوز للفتاة أن تخلع زوجها الذي لم يدخل بها، ونرجو بيان السند الشرعي في حالة جواز ذلك من عدمه؟
هل يجوز للفتاة أن تخلع زوجها الذي لم يدخل بها، ونرجو بيان السند الشرعي في حالة جواز ذلك من عدمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلو خشيت المرأة عدم القدرة على القيام بحقوق زوجها، وذلك لكرهها له إما لكونه دميماً أو سيء الخلق، أو نحو ذلك جاز لها الخلع منه، لما أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. وفي رواية:... فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها.
ولا فرق في هذا بين المدخول بها وغير المدخول بها، وعلى هذا، فلو علمت هذه المرأة من حال زوجها أنها لا تستطيع القيام بحقوقه لنفرتها منه جاز لها طلب الخلع، لحديث امرأة ثابت المتقدم.
أما طلب الخلع أو الطلاق لغير مبرر شرعي، بل لهوى ونحو ذلك فلا يجوز، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني.
وننبه إلى أنه في حال تم الطلاق، فليس على المرأة عدة، لقول الحق سبحانه: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب:49}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني