السؤال
أنا فتاة لي أخ من الرضاعة هو رضع من أمي لكن أنا لم أرضع من والدته، فهل أظهر على أقربائه كجده وخاله وعمه؟
أنا فتاة لي أخ من الرضاعة هو رضع من أمي لكن أنا لم أرضع من والدته، فهل أظهر على أقربائه كجده وخاله وعمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا علاقة لك بأصول أخيك من الرضاع كأبيه وعمه وجده، ولا بحواشيه كأخيه وأخته، لأن الحرمة تنتشر من جهة الرضيع إلى أولاده لا إلى من في درجته كإخوانه ولا إلى الدرجة العليا له.
قال في المغني: وأما المرتضع، فإن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته، ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.
وقال الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: واعلم أن الحرمة تنتشر من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما، ومن الرضيع إلى فروعه فقط. انتهى، وعليه فالمذكورون أجانب بالنسبة لك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني