السؤال
أهداني صديقي آلة صغيرة لتخزين المعلومات أعطاه إياها البنك عندما فتح حسابا فيه ، فما حكم الانتفاع بهذه الهدية علما أن هذا البنك ربوي
جزاكم الله خيرا
أهداني صديقي آلة صغيرة لتخزين المعلومات أعطاه إياها البنك عندما فتح حسابا فيه ، فما حكم الانتفاع بهذه الهدية علما أن هذا البنك ربوي
جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز قبول هذه الهدية، والواجب هو صرفها في مصالح المسلمين، لأنها لا تخرج عن حالتين:
الأولى: أن تكون هدية من البنك الربوي مقابل الإيداع فيه، والتكييف الشرعي أن المودع مقرض لهذا البنك، ينتفع بالمبلغ الذي في الحساب انتفاع المقترض بقرضه، ومن قواعد الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز انتفاع المقرض من المقترض منه، وذلك لما روي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي بن أبي طالب. وضعفه الألباني . وروى البخاري عن أبي بردة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه، فإنه ربا.
وقال ابن قدامة في الكافي: وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة أو استأجر منه بغير الأجرة أو أجره شيئا بأقل أو استعمله عملا فهو خبيث، إلا أن يحسبه من دينه، كما روى الأثرم: أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما، فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم. وروى ابن ماجه عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. فإن كان بينهما عادة بذلك قبل القرض أو كافأه فلا بأس، لهذا الحديث.
الحالة الثانية: أن تكون هدية من البنك الربوي لتشجيع العميل على وضع المال فيه أو الاقتراض منه، فالغرض منها الإيقاع في معصية الله، ومثل هذه الهدية لا يجوز قبولها سدا لذريعة الوقوع في الحرام.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني