السؤال
سيدي المحترم هذا سؤالي وباختصار شديد لي بنت هربت من البيت مع أحد الهندوس البوذيين وذلك لمدة تزيد عن سبع سنين ولها منه ولد سمي باسم هندوسي أيضا فنظرا لطمعي كأب بعودتها إلى رشدها والى بيت أبويها
فتحت لها الباب ومنذ ذلك الحين وأنا أطالبها وأخوفها من عقاب الله عما ارتكبته وما هو عقاب المرأة التي تتزوج بمشرك ولكنها فضلته علينا وعلى كل شيء وبعدها وبعد هذه المدة الطويلة قررت عدم السماح لها بزيارة والدتها حتى تنفصل عن ذلك الشخص فما رأيكم في قراري هذا جزاكم الله عنا خيرا والسلام./.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أنه لا يجوز للمسلم والمسلمة الزواج بالمشركين، لقوله تعالى وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ {البقرة: 221}.
ومن المعلوم أيضا أن الهندوس من المشركين بالله رب العالمين
وعليه، فهذا الزواج باطل شرعا، وعلاقة هذه الفتاة بهذا المشرك سفاح وزنا محرم.
وواجبك كأب نصحها وتذكيرها بالله رب العالمين وتخويفها من عذابه الأليم.
وعلى هذه الفتاة أن تتقي الله، وأن تفارق هذا المشرك، أو تحاول أن يسلم ويعقد لها عقدا شرعيا بشروطه المعروفة من ولي وشاهدين مسلمين ونحوهما.
مع التوبة إلى الله مما سلف من هذه المعصية الكبيرة.
وأما منعك لها من زيارة أمها، فإن كنت ترجو من هذا المنع أن يكون رادعا لها وزاجرا عن هذا الفعل فلا بأس بذلك، ويكون من الهجر المشروع.
وأما إن علمت أن هجرها ومنعها من زيارة أمها لن يجدي نفعا ولن يغير من موقفها، فلا يجوز الهجر في هذه الحالة لأنه قطع للرحم التي أمر الله بوصلها وحرم قطعها، فهذه البنت على الرغم من ارتكابها لهذا الذنب إلا أنها لا تزال مسلمة، وهي بنتك لها حق صلة رحمها وعدم منعها من صلة رحمها
ولا يفوتنا التنبيه هنا بأن العيش في بلاد الكفر، محفوف بمخاطر ومحاذير كثيرة ليس أقلها ما يحدث من ضياع الأبناء الذين هم أمانة في أعناق آبائهم.
فما فائدة العيش في رغد وسعة رزق إذا ضاع دين الأبناء وتفككت الأسرة؟!!.
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ
والله أعلم