السؤال
ما حكم الاقتراض من البنك عن طريق التورق علما بأن البنك يخيرك في بيع السلعة" الألماس " أو توكيلهم في بيعها ولكن لابد من قيام المقترض بالتأمين على حياته بمبلغ رمزي" حوالي 10 بالألف " من نسبة القرض لدى أي من شركات التأمين ويدفع التأمين مرة واحدة مقدما حتى لو مات المقترض دفعت الشركة القرض للبنك علما بأن التأمين إجباري لمن أراد القرض فما الحكم للحاجة أو عدم الحاجة من غير ضرورة مع بيان الدليل على احتمال الجواز أو عدمه. وجزاكم الله خيرا.