الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلة الأخت لأب وزوجة الأب

السؤال

وبعد فالمعذرة لذكر بعض التفاصيل للحاجة فقبل ثلاثة عشر عاما قمت بالمزاح مع إحدى أخواتي بحضرة زوجتي وكنت أحاول أطرحها أرضا ولذلك قمت بإدخال رجلي بين قدميها لكي أسحبها من أن أجل أن تسقط وقد كان ذلك مني عن جهل وسذاجة إلا أنني أجزم-مع يقيني الآن أنه خطأ ومن خطوات الشيطان- أنه لم يكن في نيتي أي سوء لكن زوجتي من ذلك الوقت تذكر هذه المسألة وأصبحت حياتنا مأساة بسببها حيث تقول أنني كنت ملاصقا لجسمها وخاصة-واعذروني على ذلك- الأعضاء الجنسية والبطن وقد أقسمت لها الأيمان المغلظة بأن ذلك لم يحدث وأنه لم يكن في مقصد سوء وفي الحقيقة شكرتها على تنبيهي لأنني انتبهت الى أن ذلك لا يجوز وقد يكون من خطوات الشيطان. إخوتي الأفاضل, تعيش أختي هذه في مدينة أخرى وفرصة لقائي بها هي مرة أو مرتين في السنة وعلاقتي معها أقرب إلى الجفاء ولكن زوجتي أصبحت تكرهها هي وأمها (حيث إنها ليست شقيقة) وتطلب مني مقاطعتها واعتبارها امرأة أجنبية هي وأمها وتقول إنهم ليسوا من الأرحام المأمور صلتهم وهذا الأمر يعصف بحياتنا حيث تطلب الطلاق في أكثر الأحيان بسبب ذلك وتقول اختر بيني وبينهم وحيث إن حالي في عائلتي أصبح مهزوزا وأصبحت تلومني الألسن لأسباب أخرى من جهة زوجتي فلا أريد أن أفتح على نفسي مشاكل أخرى وأيضا لا أريد أن أقع في قطيعة الرحم وقد أفهمت زوجتي أن لقائي بأختي لقاء رسمي بحضور العائلة وعلى الأكثر مرتين في السنة إلا أنها تصر على موقفها وسؤالي بعد هذه المقدمة الطويلة هل يجوز أن أطيع زوجتي في قطيعة أختي وأمها لهذا السبب الذي مر والذي لم يكن عن قصد سوء وهل زوجة أبي وأختي غير الشقيقة من الرحم الذي يجب صلته وهل هذا الحدث الذي لم يكن بقصد مني-والله العليم بالسرائر- يستوجب القطيعة؟ أرجو إفادتي فقد أصبحت حياتي أشد سوادا من السواد واسأل الله أن يوفقكم لكل خير وأن ينفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما قالت زوجتك من ملا مستك لعورة أختك حقا، أو كان ما قمت به من مزاحها بادخالك رجلك بين رجليها شهوة فلتتب إلى الله تعالى ولا تعد لمثل ذلك في المستقبل، وإن كان فيما بينك وبين ربك أنه لم تكن بينك وبين أختك ريبة ولا تخشى الفتنة من زيارتها فلتزرها ولتزر أمها، ولا تقطع رحم أختك لأنها من الرحم الواجبة. ولا يجوز لك طاعة زوجتك في ذلك، فإن قطيعة الرحم موجبة للعنة الله وغضبه وعقابه نعوذ بالله من ذلك، فقد قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ*أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22ـ23}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. وأختك لأبيك من الرحم الواجب وصلها، ولا يجوز قطعها، أما أمها فيستحب لك وصلها فإن من بر الولد بوالده أن يبر أحباءه، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. رواه مسلم. وكون الزوجة تهدد بطلب الطلاق إن لم تقطع رحمك ليس مبررا ولا عذرا لقطعها، ولكن عليك بالحكمة ومحاولة إقناع الزوجة بذلك، أو وصلها بدون علم الزوجة، أو التصالح مع الزوجة بأن لا تقابل أختك إلا وهي معك أو غير ذلك من أنواع التصالح الذي لا يكون فيه قطيعة ولا يؤدي إلى مفارقة الزوجة. أصلح الله حال أهلك وأعانك على صلة رحمك إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني