الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تمكين الموهوب له من التصرف يعد قبضا

السؤال

سؤالي مرتبط بالفتوى رقم 58686كما ورد بالسؤال فلم تتم إجراءات التنازل الخاصة بالهبة كاملة، وكان المقصود بأنه لم يتم تسجيل التنازل بالشهر العقاري، ولكن هناك ورقة عليها تنازل الواهب إلى الموهوب له، ولم تسجل بالشهر العقاري وهذه الورقة بحوزة الورثة، ويريد الواهب أن يرجع فى هبته، فهل يجوز، وما التصرف المفروض أن يتم؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر أن الواهب قد مكن أخاه رحمه الله من التصرف في تلك العقارات ويدل عليه ورقة التنازل المذكورة في السؤال وهذا يعد قبضاً حكماً، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (55/4/6) وقد جاء فيه: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل والوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً.

وعلى هذا فيمكن القول إن من ورثتموه قد حاز الهبة التي وهبها له أخوه، وليس من حق الأخ أن يطالبكم بشيء من تلك العقارات؛ لأن الهبة قد تمت بحوز أخيه لها ولا يجوز له الرجوع فيها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه من حديث ابن عباس، وراجع الفتوى رقم: 13302، والفتوى رقم: 11760، والفتوى رقم: 6797.

لكن لو أعطيتموه شيئاً مما ورثتموه مراعاة لصلة الرحم ومراعاة لتدهور حاله كما أشرتم إليه في سؤالكم السابق- لو فعلتم ذلك- لكان حسنا على أن يكون من نصيب كل وارث بالغ راشد أجازه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني