الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكذب في الفواتير وتأجير السجل التجاري

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أيها الأفاضل: الرجاء إفادتنا في أقرب الآجال بحكم المسألة التي سنطرحها لأهميتها البالغة، المسألة: كما لا يخفى عليكم أن هناك نظاما للضرائب المختلفة في أي بلد من البلدان، ولا بد للتجار أيا كان نوع التجارة من التصريح الشهري والسنوي بمستوى المشتريات والمبيعات والفوائد ويسددون على ذلك رسوما، ويشترط في كثير منهم وخاصة أصحاب السجلات التجارية للبيع بالجملة أو الاستيراد والتصدير البيع عن طريق الكشوف (الفواتير)، وفي أغلب الأحيان لا يستطيع التاجر التقيد بهذا القيد لصعوبته من جهة ولعدم وجود من يشتري بالكشف، فيلجأ في نهاية السنة إلى وضع كشف على شخص في حاجة إلى مصاريف لتغطية النفقات تجاه الضرائب رغم كونه لم يشتر فعلا منه بضاعة ويأخذ نظير ذلك نسبة مئوية.والسؤال 1- هل يجوز لصاحب المتجر أن يخرج الكشف على من لم يشتر من عنده مع أخذ نسبة مئوية، علما بأن في هذه العملية منفعة متبادلة بين الطرفين وليس فيها مضرة لأحدهما؟والسؤال2 - هناك من يقوم باستخراج سجل تجاري في أي نشاط من الأنشطة ولكنه لا يباشر العمل بذلك السجل ويقوم بتأجيره لتاجر آخر ليخرج السلع بدلا عنه وباسمه ـأي باسم صاحب السجل ـ ويأخذ صاحب السجل نسبة مئوية معينة، لكن تترتب عليه ضرائب أكبر من النسبة التي يأخذها، فهل هذه المعاملة جائزة؟السؤال 3 - هناك من يقوم باستخراج سجل تجاري في أي نشاط من الأنشطة (التجارة، النقل، ...) ولا يباشر العمل بذلك السجل فعليا ـ أي لا يقوم بفتح دكان، أو شراء سلع، أو شراء وسائل النقل ونحو ذلك ـ ثم يقوم بإنجاز كشوف لمن يستحقها مع أخذ نسبة معينة، علما بأن ما جاء في الكشوف كذب وافتراء، مثال: يقوم بإنجاز كشف فحواه أن (س) قام بكراء شاحنة لـ (ص) من مدينة كذا إلى مدينة كذا بقيمة كذا لنقل حمولات رمل، وهو في الواقع لا يمتلك شاحنة وإنما يمتلك سجلا تجاريا فقط، ومنهم من يقوم بالتصريح للضرائب بحقيقة ما يفعل ويسدد الرسوم المترتبة عليه، ومنهم من لا يصرح على الإطلاق ولا يسدد االرسوم المترتبة عليه، فما حكم هذه المعاملة في الحالتين؟ أفيدونا برأي سديد، وجزاكم الله خيراً، ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الضرائب على نوعين مشروعه وغير مشروعه فما كان منها مشروعاً لم يجز إسقاطه ولا التحايل عليها، وما كان منها غير مشروع فلا حرج في التحايل على إسقاطه أو التخفيف منه، وانظر للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 43251.

وفي حال كون الضرائب غير مشروعة فالإعانة على إسقاطها أو التخفيف منها مشروعة لما فيها من رفع الظلم ودفع الضرر، لكن المعين على ذلك ليس له أن يأخذ أجراً مقابل إعانته هذه، ما دام لم يقم بعمل فعلي يكلفه جهداً أو مالاً، جاء في كشاف القناع: فإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان ونحوه من أرباب الولايات لم يجز للشافع أخذها ليشفع له أن يرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن السلف الأئمة الكبار. انتهى.

وبهذا تعلم أنه لا يحق لمن تسجل الفواتير باسمه أن يأخذ نسبة مئوية أو مبلغاً مقطوعاً، ويجوز للمحاسب الذي يقوم بكتابة هذه الفواتير أخذ أجرة مقابل كتابته وعمله فيها، وأما تأجير السجل التجاري فغير جائز وإذا كان غير جائز فالوساطة فيه والدلالة غير جائزة، وراجع في حكم تأجير السجل التجاري والرخص ونحوها، الفتوى رقم: 9559.

ولا شك أن الشخص الذي يكذب في الفواتير مع قيامه بتأجير سجله التجاري قد ارتكب خطأين، فالواجب عليه ترك ذلك والتوبة إلى الله عز وجل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني