الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تخصيص أحد الأولاد بالعطية لسبب يقتضي ذلك

السؤال

لي أخ واحد فقط وقد كتب والدي بيته لأمي قبل وفاته وهو عبارة عن طابقين كل طابق شقة والطابق الأرضي فيه محلان وغرفه تحت سلم البيت0وهذه الكتابة كانت بدون مقابل من أمي فقامت أمي بكتابة طابق لأخي بدون مقابل من أخي ولكن قد قام أخي بتشطيبه فقط وأعطت له محلا كبيرا يستأجره لحسابه والغرفة التي توجد تحت السلم يعمل بها0وبعد وفاة والدي رفضت أمي أن تعطيني أي شيء من البيت وقالت إنه ليس لي حق في أي شيء إلا بعد وفاتها وأن ما أعطته لأخي لأنه هو الذي ينفق عليها0فما رأي الشرع في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للأبوين أن يؤثرا أحد الأبناء في العطية على بعض، والواجب عليهما أن يعدلا ويسويا بينهم في العطية ذكورا كانوا أو إناثا، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه خصه بعطية دون إخوانه فأرادت أمه أن يشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. ولما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء.

وعلى هذا، فلا يجوز لأمك أن تخص أخاك بالعطية إلا إذا أعطتك مقابل ذلك، هذا في الحالة العادية.

أما إذا كان لأخيك ظروف خاصة تقتضي تخصيصه بمساعدة فقد نص أهل العلم على جواز التخصيص حينئذ.

وعلى ذلك، فإن كان أخوك هو الذي يسعى عليكم وينفق فلا مانع من تخصيصه بشيء للقيام بهذه المهمة ومساعدته.

كما ننبه على أنه لا يصح لأبيكم أن يوصي لزوجته بالبيت لأنها وارثة إلا إذا وافق بقية الورثة على هذه الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.

أما إذا كانت الكتابة المذكورة هبة نافذة وتمت حيازتها وكان أبوكم أهلا للتصرف حال الهبة فإنها تعتبر هبة صحيحة تملك بها البيت ملكا شرعيا.

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 893، 14611

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني