السؤال
أنا أم كنت في مكة ووقعت لي حادثة مع ابن أختي البالغ 23 سنة وابن بنتي البالغ 12 سنة، وحاول ابن أختي الاعتداء على ابن بنتي وهو نائم فطردنا ابن أختي ولما رجعنا من العمرة أخبرنا إخوته وجاء معهم واعترف بما فعل فسامحناه بشرط أن لا يدخل بيتنا ولا يحاول الاتصال بنا، وبعد مرور 3 سنوات حاول إخوته أن يصلحوا الأمور بيننا وطلب مني إخوته أن أذهب لأخطب له وتكون بداية الصلح فرفضت لأني بعد الذي فعله لا أستئمنه على نفسي ولا على بيتي، فهل علي ذنب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس من هجر هذا الشاب ومنعه من دخول بيتك اتقاء لشره إن كان لا يزال مصراً على عمله ذلك المشين، فإن كان قد تاب وصلح حاله فلا يجوز هجره لأن له حق الصلة لكونه من الأقارب والرحم الواجب صلتها، ولأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال الله تعالى: وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا {النساء:16}.
قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال، وكان الحكم كذلك، حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم، وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا. وقال السدي: نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا -لا يكنى، وكأنه يريد اللواط- والله أعلم، وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
وقوله: فإن تابا وأصلحا أي أقلعا ونزعا عما كانا عليه، وصلحت أعمالهما وحسنت، فأعرضوا عنهما أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا رحيماً. انتهى.
والله أعلم.