الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة في الهبة لها تعلق بالميراث

السؤال

نحن أسرة من 3 بنات وولدين توفي الوالد منذ 8 سنوات وترك لنا بيتا مكونا من 3 طوابق الدور الأخير للأخ الأكبر هو الذي تكلف به بمساعدة الوالدة والأخ الأصغر حصل على الدور الثاني مع مبلغ من المال من الوالد لمساعدته في الزواج دون الآخرين توفيت الوالدة منذ شهر وتركت بعض الذهب، فهل يكون من حق البنات إرضاء لهن وكيف يكون توزيع الميراث نحن في حيرة؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت مساعدة الوالدين لولديهما في الحصول على الدورين المذكورين تقابلها مساعدة أخرى للبنات في التجهيز للزواج مثلاً فإنه لا يحق لهن أخذ الذهب دون أخويهن.

وأما إن كانت البنات لم تحصل على مقابل ما حصل عليه الأبناء فمن حقهن أن يكون لهن مقابل ما حصل الأبناء من الذهب أو من غيره، أو يرد الأبناء ما حصلوا عليه من الوالدين إلى عموم التركة ليقسم بين الجميع كل حسب نصيبه من التركة لأن العدل بين الأبناء واجب -على الراجح من أقوال أهل العلم- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

وقد سبق تفصيل ذلك وأقوال أهل العلم، في الفتوى رقم: 5348.

وأما كيفية توزيع ميراث أبويكم إذا لم يكن معكم وارث غيركم من أصحاب الفروض فإن التركة تقسم للذكر ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، وإن كان معكم صاحب فرض أخذ فرضه وقسم الباقي على ما ذكرنا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني